السيد أحمد الموسوي الروضاتي

261

إجماعات فقهاء الإمامية

ولا تقتل المرتدة ، بل تحبس حتى تسلم أو تموت في الحبس ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف بما رووه من نهيه صلّى اللّه عليه وآله عن قتل المرتدة ، ونهيه عن قتل النساء والولدان ولم يفصل . . . غنية النزوع / في العدة * المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 381 : في العدة : والمطلقة على ضربين مدخول بها وغير مدخول بها ، وغير المدخول بها لا عدة عليها بلا خلاف . * عدة المطلقة الحامل أن تضع الحمل حرة كانت أو أمة * آية وضع الحمل عامة في المطلقة وغيرها وناسخة لما تقدمها - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 381 ، 382 : في العدة : والمدخول بها لا تخلو إما أن تكون حاملا أو حائلا . فإن كانت حاملا ، فعدتها أن تضع الحمل ، حرة كانت أو أمة ، بلا خلاف يعتد به ، وقوله تعالى : وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ، يدل على ذلك ، ولا يعارض هذه الآية قوله تعالى : وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ، لأن آية وضع الحمل عامة في المطلقة وغيرها وناسخة لما تقدمها بلا خلاف . . . * القرء المعتبر الطهر بين الحيضتين * الحرة إذا كانت لا تحيض ومثلها تحيض فعدتها إذا طلقت ثلاثة أشهر * عند العامة المطلقة إذا كانت لا تحيض لصغر أو كبر وليس في سنها من تحيض اعتدت بالشهور * الريبة في قوله تعالى " إِنِ ارْتَبْتُمْ " حاصلة في عدة من كانت لا تحيض لصغر أو كبر بلا خلاف - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 382 : في العدة : والقرء المعتبر ، الطهر بين الحيضتين ، بدليل إجماع الطائفة ، وإن كانت لا تحيض ومثلها تحيض ، فعدتها إن كانت حرة ثلاثة أشهر بلا خلاف ، وإن كانت أمة فخمسة وأربعون يوما . وإن كانت لا تحيض لصغر أو كبر وليس في سنها من تحيض ، فقد اختلف أصحابنا في وجوب العدة عليها ، فمنهم من قال : لا تجب ، ومنهم من قال : يجب أن تعتد بالشهور ، وهو اختيار المرتضى رضي اللّه عنه وبه قال جميع المخالفين ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، وأيضا قوله تعالى : وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ، وهذا نص ، وقوله تعالى : إِنِ ارْتَبْتُمْ * معناه على ما ذكره جمهور المفسرين : إن كنتم مرتابين في عدة هؤلاء النساء ،